الأربعاء، 23 ديسمبر 2015

المحاضرة السابعة: مدخل إلى العلوم القانونية

المحاضرة السابعة: مصادر القانون ( القانون كنوع من أنواع التشريع وكيفية صدوره)
3- القانون: هذا النوع من التشريع هو الذي همنا لأنه يتعلق بيوميات الانسان ونشاطاته في مختلف المجالات، سواء الشخصية منها و الاجتماعية أو المهنية بكل فروعها. ولكن رغم هذا لن نتعرض له الا من خلال مراحل التي يمر بها، ليخرج الى النور ويصبح قيد التنفيذ، وهو يمر بسبعة (07) مراحل:
-       المبادرة بالتشريع: وهي محددة في المادة 119 من الدستور (يمكن الرجوع لها لمن اراد الاطلاع على التفاصيل)، وهي تسمى مشروع قانون إذا كانت صادرة عن السلطة التنفيذية، وإقتراح قانون إذا صدرت عن السلطة التشريعية.
-       الدراسة والفحص: يقدم مجلس الحكومة المشروع بعد النظر فيه وإبداء مجلس الدولة لرأيه الى مكتب المجلس الشعبي الطني، والذي يعرضه بدوره على اللجنة المختصة على مستوى المجلس (يمكن الاطلاع على القانون المنظم لنشاط المجلس الشعبي الوطني)
-       مرحلة المناقشة والتصويت: بعد سماع تقرير ممثل الحكومة ومندوب أصحاب المشروع وممثل اللجنة المختصة تتم مناقشته ومن ثمة التصويت عليه في جلسة عامة علنية أو محدودة أو تتم المصادقة عليه دون مناقشته.
-       إحالة النص على مجلس الامة: يرسل مكتب المجلس الشعبي الوطني المشروع المصادق عليه من طرف الغرفة السفلى، إلى مجلس الأمة في أجل أقصاه عشرة (10) أيام ويمر على مستواه بنفس المراحل تقريبا التي ذكرناها سابقا.
-       عرض الخلاف على اللجنة متساوية الأعضاء (إجراء إحتمالي): في حال وقع خلاف بين الغرفتين السفلى والعليا للبرلمان، يطلب رئيس الحكومة لجنة متساوية الأعضاء مكونة من أعضاء من كلتا الغرفتين من أج إقتراح نص يتعلق بالأحكام المختلف عليها، ثم تعرض الحكومة النص على الغرفتين من أجل المصادقة، وإذا بقي الخلاف قائما فإن النص يسحب.
لكن هناك حكم خاص يتعلق بقانون المالية، والذي يحدد خمسة وسبعين (75) يوما لصدوره من وقت صدور المشروع، مقسمة الى 47 يوما للغرفة السفلى و20يوما للغرفة العليا و08 أيام للجنة المتساوية الأعضاء. وإلا تدخل رئيس الجمهورية لإصداره.
-       مرحلة الإصدار: الإصدار حق دستوري لرئيس الجمهوريةلا ينازعه فيه أحد بموجب المادة (126) من الدستور، وقد حدد له أجل ثلاثين (30) يوما لإصداره، وله حق طلب مداولة ثانية.
-       مرحلة النشر: ، هو بمثابة إقامة للحجة على المخاطبين به، حيث لا يجوز الإداعاء  بعدم العلم، فهو يسري عليهم جميعا سواء علموا به أم لا. والقوانين سارية المفعول إبتاء من يوم نشرها، كما أنها نافذة المفعول في العاصمة بعد مرور يوم على نشرها في الجريدة الرسمية، أما في النواحي فمن تاريخ وصولها الى مقر الدائرة. وهذا بموجب المادة الرابعة (04) من القانون المدني.
4-  التشريع الفرعي (اللائحة): وهي مخولة للسلطة التنفيذية فقط، وتكون في شكل:
-       لوائح تنفيذية: وتتعلق بكيفية تطبيق القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية.
-       لوائح تنظيمية: وهي تتضمن القواعد الاساسية لتسيير المرفق العام.
-       لوائح الضبط أو البوليس الإداري: وتختص بالقواعد العامة للمحافظة على الأمن العام والسكينة العامة والصحة العامة. (قانون حالة الطوارئ مثلا).
ثانيا: الشريعة الإسلامية: المقصود بها مجموع ما جاء به الشرع من حلول وأحكام، بصرف النظر عن اختلاف المذاهب الفقهية، فعلى القاضي ان يرجع إلى مبادئ الشريعة ويبحث عن الحل للمسائل القضائية المطروحة أمامه، إذا لم يجد حلا لها في التشريع، في أي مذهب من المذاهب دون الاقتصار على مذهب بعينه.
وتتفرع مصادره إلى: القرآن – السنة – الإجماع – الاجتهاد (القياس)
ثالثا: العرف: هو اعتياد الاشخاص على اتباع سلوك معين في مسألة من المسائل، بحيث يستقر الشعور لدى الجماعة على أنه سلوك ملزم متبوع بتوقيع الجزاء عند المخالفة.
رابعا: مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة: وهو التزام القاضي بالاجتهاد برأيه وفق ما تمليه متطلبات الفطرة والعدالة، الى ان يصل الى حل النزاع المعروض عليه.

ملاحظة: يمتحن الطلبة الى غاية المبادرة بالتشريع، نظرا لعدم شرح العناصر التي بعده، وسيتم العودة اليها بالشرح في السداسي الثاني.

المحاضرة السادسة: مدخل إلى العلوم القانونية

المحاضرة السادسة: مصادر القانون (المفهوم والأنواع)
ان المادة القانونية تحتاج لصدورها الى قاعدة مادية تنشأ عنه، ومصدر رسمي تستمد منه قوتها والزامها، وهذه المصادر تختلف من مجتمع الى اخر، وزمن عصر لآخر. حيث قد تكون قواعد عرفية، او دينية، كما كان معمولا به في العصور السالفة، وقد تكون تشريعا معينا، كما هو معمول بها في اياما هذه.
واذا اردنا التعرف على مصادر القانون في بلادنا، فانه يجب علينا الرجوع الى المادة الاولى (01) من المدني، والتي نصها: "يسري القانون على جميع المسائل التي تتناولها نصوصه، في لفظها او فحواها، واذا لم يوجد نص تشريعي حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة الاسلامية ، فاذا لم يجد فبمقتضى العرف ، فاذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة ".
من هنا فإننا نرى بان المصادر الرسمية للتشريع في القانون الجزائري، محددة بمقتضى هذه المادة، وهي:
1- التشريع او القانون
2- الشريعة الاسلامية
3- العرف
4- مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة.
اولا: التشريع (القانون)
هو وضع قواعد قانونية في شكل نصوص تنظم العلاقات بين الاشخاص في المجتمع بواسطة السلطة المختصة وطبقا للإجراءات المعمول بها والمقررة لذلك. وقد وجد التشريع في المجتمعات القديمة مثل تشريع حمورابي Code of Hammurabi في بابل ( 1790-1750 ق م)، دراكون Draco (621 قم) وصولون Solon(640-560 ق م)  والالواح الاثني عشر في روما (حوالي 452 قم) و قانون جوستينيان  Corpus iuris civilis ( 529- 534م)... .
·       مزايا التشريع:
من مزايا التشريع انه يحمل قوانين مكتوبة واضحة، كما انه اداة لتحقيق وحدة القانون فلا يكون لكل مجموعة او طائفة قانونها الخاص لكونه صادرا عن السلطة العامة ، وهو بذلك يستجيب بسرعة لضرورات المجتمع، كما يمكن للسلطة الاستعانة في وضعه بقوانين اجنبية. وقد تعرض ايضا الى انتقادات تم الرد على معظمها، ولا أرى ضرورة للخوض فيها في هذا المقام.
·       أنواع التشريع:
ينقسم التشريع الى أربع (04) أنواع وهي:
1-   الدستور: ولن نتعرض له هنا لأننا تناولنه في معرض حديثنا عن أقسام وفروع القانون الداخلي العام.

2-   المعاهدات: وتتخذ عدة أشكال وصفات، فإذا كانت سياسية فإنها تسمى في كثير من الاحيان معاهدة، واذا لم تكن سياسية سميت اتفاقية، وإذا خضعت الاتفاقية الى تعديلات فانها تكون برتوكول اتفاق، كما ان البنود المؤسسة لمنظمات مثل "الأمم المتحدة" تسمى مواثيق... . وهذا النوعى ايضا لن نتعرض له مطولا لأننا تناولناه في محطات سابقة.

المحاضرة الخامسة: مدخل الى العلوم القانونية





المحاضرة الرابعة: مدخل الى العلوم القانونية

المحاضرة الرابعة: تقسيم القواعد القانونية من حيث العلاقة التي ينظمها (القانون العام والخاص وفروعهما)




























المحاضرة الثالثة: مدخل الى العلوم القانونية


المحاضرة الثالثة: التمييز بين القواعد القانونية وغيرها من قواعد السلوك
أ‌-     القواعد القانونية والقواعد الأخلاقية:
·        أوجه الاتفاق:
    تتصل القواعد القانونية بالقاعدة الأخلاقية من حيث كون ان محل كل منهما هو الانسان، فقواعد الاخلاق تعتبر المثل العليا التي يرى الناس فيها ما ينبغي اتباعه وما يجب اجتنابه فيما يتعلق بحياة الانسان وعلاقته مع غيره من المخلوقات.
وتساهم قواعد الاخلاق في تقويم سلوك الانسان وإرساء قواعد السلم الاجتماعي، ولذلك فإن كثيرا منها دخل التشريع وتمت صياغته في شكل نصوص قانونية، كالتعسف في استعمال الحق والغش والدفاع عن الغير... . ومنها ما تضمنه قانون العقوبات الجزائري مثل الامتناع عن تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر مع القدرة على ذلك (182/2)، والافعال المخلة بالحياء (333 و333 مكرر)، وهتك العرض والرشوة والقذف والسب... .

·        أوجه الاختلاف:
v    من حيث الغاية: غاية قواعد الاخلاق مثالية، تحاول ان ترقى بالإنسان الى اعلى درجات السمو والكمال، اما قواعد القانون فهي مادية تسعى الى حفظ النظام العام داخل المجتمع وتحقيق العدالة والسلم الاجتماعي وقوة القانون.
v    من حيث النطاق: رغم ان قواعد القانون والاخلاق تتحدان في المركز من حيث كونهما يسعيان الى تعديل سلوك الانسان، الا ان دارة الاولى اضيق من الثانية، لان هذه الاخيرة مثالية، فهي تسعى الى تنظيم السلوك المادي والمعنوي للإنسان.
v    من حيث الجزاء: يترتب على القاعدة الاخلاقية تأنيب الضمير واستنكار افراد الجماعة لفعل، وتعرض المخالف للعقاب والذم الاجتماعي، اما في القواعد القانونية فالجزاء مادي ومحدد بحسب كل عمل مرتكب، وهو يتخذ اشكالا وصورا متعددة.
ب‌- الفرق بين القواعد القانونية والقواعد الدينية:
·        علاقة القواعد القانونية بالدينية:
     القواعد الدينية هي النصوص المنزلة من عند الله عز وجل على قلب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، يبلغها الناس فيؤمنون بها، ويعملون بأحكامها. وقد كانت القواعد الدينية على مر الحضارات والامم، تلعب دورا كبيرا في تنظيم شؤون الناس وضبط سلوكهم والعلاقات بينهم.
ورغم الاجتهاد الذي وصل اليه الانسان في وضع القوانين والتشريع لمختلف مجالات الحياة، الا ان القواعد الدينية كانت ولاتزال اساس الكثير من هذه القوانين، خاصة في مجال القانون المدني.
وتتشابه القاعدتان الدينية والقانونية في ان كلتيهما تخاطبان الانسان، وتهدفان الى ضبط سلوكه وتنظيم علاقاته ومعاملاته، كما ان الالزام يعد صفة ملازمة للقاعدتين مع اختلاف صور الجزاء. وفي مجتمعاتنا، تعتبر القواعد الدينية - بالإضافة الى كونها اساس القواعد القانونية - قواعد اساسية للسلوك الاجتماعي بالموازاة مع القانون من حيث الاحتكام اليها في المعاملات و السلوك والعلاقات الاجتماعية. كما انها تعتبر بمثابة رقابة روحية قبلية، لان الجزاء فيها غالبا ما لا يرتبط مباشرة بخرقها، الا اذا اكن لمحل الذنب نص في القواعد القانونية يعاقب عليه.
كما تتفق القاعدتان في كون كل منهما يأتي في شكل نص بصيغة العمومية، فهو لا يخاطب شخصا بعينه، ويأتي مجردا فلا يخاطب حادثة بعينها.
الا ان القواعد الدينية تختلف في مضمونها عن القواعد القانونية، ففي مسألة سن الرشد والتكليف مثلا، فان القانون حدد سنا مع اختلاف التحديد من قانون الى اخر، اما الدين فيضع البلوغ شرطا للاعتداد بالرشد.
·        اوجه الاختلاف بينهما:
v    من حيث النطاق: الدين ينظم سلوك الانسان مع ربه ومع غيره ومع نفسه، اما القانون فينظم علاقة الانسان مع غيره فقط.
v    من حيث الجزاء: القانون يعاقب ماديا واثناء حياة الانسان فقط عن طريق السلطة العمومية. اما القواعد الدينية فالعقاب فيها مادي دنيوي وأخروي. كما ان الجزاء في هذه الاخير يكون عقابا كما يكون ثوابا وأجرا.
v    من حيث الغاية: غاية القواعد الدينية تأصيل العقيدة أولا، وجعلها مناط كل أعمال الناس ومعاملاتهم، وترتيب العقاب والثواب يكون بناء على ذلك. اما القواعد القانونية فغايتها تحقيق النظام العام ولا علاقة لها بنوايا الناس واعماقهم

المحاضرة الثانية: مدخل الى العلوم القانونية

المحاضرة الثانية: خصائص القاعدة القانونية
مقدمة:
تأخذ خصائص القاعدة القانونية اهميتها من كونها سبيل للتفريق بينها وبين قواعد السلوك المختلفة. وقد تطورت هذه الخصائص وتنوعت على مر مراحل التشريع.. فمنها ما تم اقراره ومنها ما تم استبعاده لعدم شموليته وثباته المطلق.
ومن بين ما تم استبعاده هو خاصية التحديد، اذ كان يعتقد ان القاعدة القانونية محددة ودقيقة، وقد وردت في القانون عدة الفاظ تكون مبهمة او دالة على معان متعددة مثل: النظام العام، والمصلحة العامة، والآداب العامة،... .
وقد تم استبعاد خاصية النطاق ايضا اذ ان القاعدة القانونية كانت توصف بانها موجهة لتنظيم السلوك المادي والخارجي للإنسان دون الاعتداد بالنية، الا ان المشرع احيانا يهتم بها في بعض الافعال، فقد تكون النية عاملا مشددا للعقوبة كالقصد في الركن المعنوي للجريمة.
1-  القاعدة القانونية خطاب موجه للأشخاص:
بما ان القانون ضرورة اجتماعية واجبة الوجود مهما كانت اشكالها كما سبق ذكره، فان موضوع هذا القانون ومضامينه موجهة الى الاشخاص لتنظيم وترشيده سلوكهم في شأن من شؤون حياتهم. فالشخص بكونه هو النواة الاصغر للجماعة فانه هو المخاطب بهذه المضامين التي تحملها القواعد القانونية، وهي بالضرورة تسقط على مختلف جوانب الحياة التي يعيشها داخل مجتمعه او محيطه او البيئة التي يتفاعل فيها، فاذا ود قانون لحماية البيئة او الحيوانات، فان المخاطب به هم الاشخاص سواء كانوا معنويين او ماديين.
وتختلف مجالات التشريع وتتداخل كلما تعقدت العلاقات بين الاشخاص، وكلما كانت اعمق كلما كانت القواعد القانونية متعلقة بمجالات مختلفة من حياة الانسان. وه رغم كونه كذلك الا انه يخضع لقاعدة التطور والتغير بما يتوافق مع تطور الحياة الاجتماعية وتعقدها، وكذا تزايد متطلبات معيشة الانسان/ وهذا ما نراه مثلا من خلال القواعد الفقهية التي وان كانت تتعلق بدين واحد لا يتغير، الا انها تختلف من حالة فقهية لأخرى، ومن زمن لآخر.
2-  القاعدة القانونية عامة ومجردة:
يتألف القانون من قواعد عامة لا تخاطب شخصا بعينه، وانما تخاطب حالات ووضعيات معينة قد يتواجد فيها شخص خلال عملية تفاعله وتواصله داخل الحياة الاجتماعية  الحضارية او الشبه حضارية التي يعيشها.
والعمومية لا تعني انها يجب ان تخاطب كافة الناس دون استثناء، بل تظل عمومية وان خاطبت فئة معينة من فئات المجتمع، مثل التجار او القضاة او الاساتذة... ، فهي عامة في اختصاص كل قطاع.
ويقصد بالتجريد ان القاعدة القانونية لم يتم وضعها للنص عى واقعة معينة او شخص قام بفعل معين، وانما هي مجردة عن ذلك، او بعبارة اخرى وضعت بشكل مجرد عن الاعتداد بواقعة ا شخص معين بذاته قام بفعل معين.
3-  القاعدة القانونية ملزمة:
يجب على القاعدة القانونية ان تكتسي طابع الالزام حتى تفرض احترامها، من جل رسم معالم الحريات والحقوق والحدود الواجب حمايتها واحترامها في اطار تقويم السلوك الانساني، هذا ما يجعل القاعدة القانونية واجبة التنفيذ من طرف جميع المخاطبين بها، طوعا اوكرها، وليس هناك مجال لابداء الرأي بالاخذ بها او تركها.
وهذا الالزام ودرجته ما جعل القاعدة القانونية تختلف عن بقية القواعد مثل القواعد الاخلاقية، ولذلك فان الالزام في القاعدة القانونية جعلها تقترن بالجزاء الذي يترتب على مخالفتها.
فالجزاء وسيلة الالزام، وهو من اختصاص السلطة دون الافراد، "فهو القلب النابض للقاعدة القانونية وهو الذي يضمن لها سيادتها ويبعث فيها ديناميكية التنفيذ".
ومن بين انواع الجزاء القهر، والذي هو استخدام القوة المادية التي تملكها الدول لمنع اي مخالفة للقاعدة والتعويض عن مخالفتها. ويتخذ عن طريق اعوان الدولة بالطرق التي يحددها القانون.
أ‌-     شروط الجزاء:
-       الجزاء ذو طابع مادي، اذ لا يعد الاستهجان والاستنكار جزاء.
-       الجزاء توقعه السلطة العامة.
-       الجزاء يكون حال وقوع المخالفة.
ب‌- انواع الجزاء:
v    الجزاء الجنائي: ويكون بعقوبة بدنية او سالبة للحرية او مالية. وينقسم الى عقوبات اصلية، تتدرج الى مخالفة الى جنحة الى جريمة، على حسب الفعل ودرجة العقوبة المقررة له. والى عقوبات تبعية تضاف الى الاصلية مثل الحجر والحرمان من الحقوق السياسية... .
v    الجزاء المدني: وهنا يتعلق الامر بالإخلال برابطة عقدية او ارتكاب عمل يلحق ضررا بالغير، ما يرتب مسؤولية مدنية، يكون الجزاء فيها من جنس العمل.
v    الجزاء الاداري: وهو الذي يتخذ في اطار القانون الاداري، ويكون اما ببطلان العقد او التعويض عن الضرر الذي يلحق جراء الاخلال به، او عقوبة تأديبية تتخذ اشكالا مختلفة.

v    الجزاء الدولي: وهذا في اطار القانون الدولي العام لتنظيم العلاقات بين الدول في حال السلم والحرب.

المحاضرة الاولى: مدخل الى العلوم القانونية

جامعة محمد خيضر ـــ بسكرة ـــ
كلية العلوم الانسانية والاجتماعية
قسم العلوم الانسانية
شعبة علوم الاعلام والاتصال

 محاضرات موجهة لطلبة السنة الثانية إعلام و اتصال

مقياس: مدخل الى العلوم القانونية

المحاضرة الاولى: تعريف القانون والعلاقة بين القانون والحق

مقدمة:
تعتبر العلوم القانونية حقلا من الحقول العلمية التي تعنى بدراسة نظام عيش الانسان وتعايشه، وتنظيم كافة الاسس المتعلقة بمعرفة الواجبات المفترضة عليه، والحقوق المحصلة له. ولدراسة هذا العلم وفهمه لابد من اقامة مدخل له، يبين المفاهيم والمصطلحات الاساسية التي تمكن دارسه من فهمه وسبر اغواره. والا استعصى على المطلع على مواده ونظرياته التطلع الى فهم ما يتوجب عليه فيقوم به، ومعرفة حقوقه فيحصلها، ولحدث له التداخل بينهما (الحقوق والواجبات).
وبما ان الانسان كائن اجتماعي بطبعه، فهو لا يستطيع ان يعيش خارج اطار الجماعة، وهذا نظرا للوظائف الفطرية التي يقوم بها في حياته اليومية من طلب للرزق وتحقيق المصالح ودفع المضار. دفاعا عن حقه في الوجود. لكن هذا الدفاع عن الحق في الوجود تلزمه واجبات وفرائض يقوم بها تجاه خالقه وتجاه المخلوقات الاخرى التي تعيش في محيطه من العاقل وغير العاقل والتي بدورها تقوم بواجبات تحصل لها حقوقها.
هذا الاحتكاك والسعي الى تحقيق المصالح ودرئ المفاسد لمختلف الاطراف من اجل ضمان استمرار العيش جعل من الضرورة بمكان وجود نظام معين سواء كان هذا النظام كونيا او للانسان تصرف فيه يضمن الحفاظ على السيرورة الطبيعية للحياة على الارض. هذا النظام يتضمن مجموعة من القواعد تتفرع عنها احكام اصطلح عليها بالقانون.
فالقانون بهذا المفهوم ضرورة كونية واجتماعية وسياسية واقتصادية، تنظم العلاقات السائدة داخل عذا الكون بين مختلف المخلوقات.
1-  تعريف القانون:
كلمة قانون يونانية الاصل KANUN ويقصد بها العصى المستقيمة، وتستعمل مجازا للدلالة على الاستقامة في القواعد والمبادئ القانونية وهو يستخدم ايضا في مجالات اخرى كالعلوم الطبيعية والاقتصادية...الخ.
وهذا اللفظ في علم القانون دال في الاستعمال على القواعد الملزمة والتي تنظم علاقات الافراد داخل الجماعة بغض النظر عن مصدرها (دين، عرف...) وهذا هو المعنى العام له.
او قد تدل على القواعد الملزمة التي تقوم الهية التشريعية بوضعها لتنظيم امر و مجال بعينه، مثل القانون المدني او التجاري...وهذا هو المعنى الخاص. وتصاغ القوانين في شكل مواد تقسم في العادة الى فقرات، اذا تضمنت احكاما متعددة.
وتستعمل كلمة DROIT في الفرنسية للدلالة على القانون والحق، اما  LAWفي الانجليزية فهي للدلالة على احكام مقننة تصدرها الهيئة التشريعية في البلاد، لما ترى وجوب مراعاته. فالقانون هو مجموعة قواعد قانونية، تنظم العلاقات التي قد تكون بين فرد واخر وقد تكون بين الدولة والافراد.


2-  القانون والحق:
ان تنظيم العلاقات بين الناس داخل مجتمعاتهم، وبين الناس والدولة التي تسير شؤونهم يقتضي ترجيح مصلحة على اخرى والاعتراف لطرف من الاطراف بحق معين واعطاؤه مركزا قانونيا يخوله التمتع بامتيازات وسلطة في اطار التسوية القبلية او البعدية للنزاعات.
فالحقوق تنشأ بموجب قوانين، فاذا قلنا بان فلنا يملك حق التصرف في املاكه، فان هذا الحق يكون قد نشأ بموجب قاعدة قانونية معينة. ومن هنا فان القانون والحق تجمعهما علاقة تلازم، فهما وجهان لعملة واحدة. فالحقوق تنشأ بقوانين والقوانين سنت اساسا لإنشاء الحقوق ورعايتها والمحافظة عليها.
فاصل القوانين انها نظام للحقوق وليست نظاما للدعاوى وحل النزاعات بين الناس. فاللجوء الى الدعاوى القضائية سبيل لإعطاء الحق قوته القانونية ومعاقبة من يخل به. فعلى الفرد ان يعرف حقه، والقانون الذي يمنحه هذا الحق وينظمه حتى يكون على بينة من امره، فلا يضيع حقه، ولا يتعدى على حقوق الاخرين فيعاقب على ذلك.
والسلطة المقررة لصاحب الحق تمنع غيره ان يسلك طريقا يعوق القدرة على استعمالها و التصرف فيه، وهذا في شكل واجبات تكون عبارة عن قواعد تأتي في اطار اوامر او نواهي، وهذا لا يكون الا بالقانون. وبالتالي لا يمكن تصور وجود احق بعيدا عن القانون او العكس.