المحاضرة السابعة: مصادر القانون ( القانون كنوع من أنواع التشريع وكيفية صدوره)
3- القانون: هذا النوع من التشريع هو الذي همنا لأنه يتعلق بيوميات الانسان ونشاطاته في مختلف المجالات، سواء الشخصية منها و الاجتماعية أو المهنية بكل فروعها. ولكن رغم هذا لن نتعرض له الا من خلال مراحل التي يمر بها، ليخرج الى النور ويصبح قيد التنفيذ، وهو يمر بسبعة (07) مراحل:
- المبادرة بالتشريع: وهي محددة في المادة 119 من الدستور (يمكن الرجوع لها لمن اراد الاطلاع على التفاصيل)، وهي تسمى مشروع قانون إذا كانت صادرة عن السلطة التنفيذية، وإقتراح قانون إذا صدرت عن السلطة التشريعية.
- الدراسة والفحص: يقدم مجلس الحكومة المشروع بعد النظر فيه وإبداء مجلس الدولة لرأيه الى مكتب المجلس الشعبي الطني، والذي يعرضه بدوره على اللجنة المختصة على مستوى المجلس (يمكن الاطلاع على القانون المنظم لنشاط المجلس الشعبي الوطني)
- مرحلة المناقشة والتصويت: بعد سماع تقرير ممثل الحكومة ومندوب أصحاب المشروع وممثل اللجنة المختصة تتم مناقشته ومن ثمة التصويت عليه في جلسة عامة علنية أو محدودة أو تتم المصادقة عليه دون مناقشته.
- إحالة النص على مجلس الامة: يرسل مكتب المجلس الشعبي الوطني المشروع المصادق عليه من طرف الغرفة السفلى، إلى مجلس الأمة في أجل أقصاه عشرة (10) أيام ويمر على مستواه بنفس المراحل تقريبا التي ذكرناها سابقا.
- عرض الخلاف على اللجنة متساوية الأعضاء (إجراء إحتمالي): في حال وقع خلاف بين الغرفتين السفلى والعليا للبرلمان، يطلب رئيس الحكومة لجنة متساوية الأعضاء مكونة من أعضاء من كلتا الغرفتين من أج إقتراح نص يتعلق بالأحكام المختلف عليها، ثم تعرض الحكومة النص على الغرفتين من أجل المصادقة، وإذا بقي الخلاف قائما فإن النص يسحب.
لكن هناك حكم خاص يتعلق بقانون المالية، والذي يحدد خمسة وسبعين (75) يوما لصدوره من وقت صدور المشروع، مقسمة الى 47 يوما للغرفة السفلى و20يوما للغرفة العليا و08 أيام للجنة المتساوية الأعضاء. وإلا تدخل رئيس الجمهورية لإصداره.
- مرحلة الإصدار: الإصدار حق دستوري لرئيس الجمهوريةلا ينازعه فيه أحد بموجب المادة (126) من الدستور، وقد حدد له أجل ثلاثين (30) يوما لإصداره، وله حق طلب مداولة ثانية.
- مرحلة النشر: ، هو بمثابة إقامة للحجة على المخاطبين به، حيث لا يجوز الإداعاء بعدم العلم، فهو يسري عليهم جميعا سواء علموا به أم لا. والقوانين سارية المفعول إبتاء من يوم نشرها، كما أنها نافذة المفعول في العاصمة بعد مرور يوم على نشرها في الجريدة الرسمية، أما في النواحي فمن تاريخ وصولها الى مقر الدائرة. وهذا بموجب المادة الرابعة (04) من القانون المدني.
4- التشريع الفرعي (اللائحة): وهي مخولة للسلطة التنفيذية فقط، وتكون في شكل:
- لوائح تنفيذية: وتتعلق بكيفية تطبيق القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية.
- لوائح تنظيمية: وهي تتضمن القواعد الاساسية لتسيير المرفق العام.
- لوائح الضبط أو البوليس الإداري: وتختص بالقواعد العامة للمحافظة على الأمن العام والسكينة العامة والصحة العامة. (قانون حالة الطوارئ مثلا).
ثانيا: الشريعة الإسلامية: المقصود بها مجموع ما جاء به الشرع من حلول وأحكام، بصرف النظر عن اختلاف المذاهب الفقهية، فعلى القاضي ان يرجع إلى مبادئ الشريعة ويبحث عن الحل للمسائل القضائية المطروحة أمامه، إذا لم يجد حلا لها في التشريع، في أي مذهب من المذاهب دون الاقتصار على مذهب بعينه.
وتتفرع مصادره إلى: القرآن – السنة – الإجماع – الاجتهاد (القياس)
ثالثا: العرف: هو اعتياد الاشخاص على اتباع سلوك معين في مسألة من المسائل، بحيث يستقر الشعور لدى الجماعة على أنه سلوك ملزم متبوع بتوقيع الجزاء عند المخالفة.
رابعا: مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة: وهو التزام القاضي بالاجتهاد برأيه وفق ما تمليه متطلبات الفطرة والعدالة، الى ان يصل الى حل النزاع المعروض عليه.